المادة 17 : المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها
1- إذا حدث إبلاغ بموجب المادة 15 بأن
تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع أحكام المادتين5و7، تدخل
الدولة التي وجَّهت الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات، وعند
اللزوم، في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع. 2- تُجرى المشاورات والمفاوضات على أساس
وجوب قيام كل دولة. بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الأعتبار لحقوق الدولة
الأخرى ومصالحها المشروعة. 3- تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار. أثناء
المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح
بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة التي تم إخطارها وقت
قيامها بالابلاغ، مالم يتفق على خلاف ذلك. المادة 18 : الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الإخطار
1- إذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي
أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ
تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها. جاز للدولة الاولى أن تطلب
إلى الدولة الثانية تطيبق أحكام المادة 12، ويرفق بالطلب شرح مدعم
بالمستندات يبين أسبابه. 2- إذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ
التدابير، مع ذلك، أنها غير ملزمة بتوجيه إخطار بموجب المادة 12. فعليها
أن تعلم الدولة الأخرى بذلك، مقدمة شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الأسباب
التي تقوم عليها هذه النتيجة. وإذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الأخرى ،
تدخل الدولتان فوراً، بناء على طلب هذه الدولة الأخرى. في مشاورات ومفاضات
على الوجه المبين في الفقرتين 1و2 من المادة 17.3- تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ
التدابير، أثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفيذ هذه التدابير أو السماح
بنتفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طلبها بدء
المشاورات والمفاضات، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة 19 : التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها
1- إذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها
أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو
مصالح أخرى تساويها أهمية ، جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، مع
مراعاة أحكام المادتين 5و7 أن تشرع فوراً في التنفيذ بصرف النظر عن أحكام
المادة 14 والفقرة 3من المادة 17.2- في مثل هذه الحالة، يبلغ إلى دول
المجرى المائي الأخرى المشار إليها في المادة 12. دون إبطاء. إعلان رسمي
بما للتدابير من صفة استعجال. مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة. 3- تدخل الدوة التي تزمع اتخاذ التدابير.
بناء على طلب أي دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 2، في مشاورات
ومفاضات معها فوراً على الوجه المبيَّن في الفقرتين 1و2 من المادة 17.
الباب الرابع- الحماية والصون والإدارة
المادة 20 : حماية النظم الإيكولوجية وصونها
تقوم دول المجرى المائي منفردة . أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء. بحماية النظم الإيكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها. المادة 21 :منع التلوث وتخفيضه ومكافحته
1- في هذه المادة، يقصد بـ "تلوث المجرى
المائي الدولي" أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي أو في
نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري. 2- تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو
مجتمعة عند الاقتضاء. بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي
يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى المائي أو لبيئتها.
بما في ذلك الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم. أو لاستخدام المياه لأي غرض
مفيد، أو للموارد الحية للمجرى المائي. وتتخذ دول المجرى المائي خطوات
للتوفيق بين سياساتها في هذا الشأن. 3- تتشاور دول المجرى المائي. بناء على
طلب أي دولة منها.بغية التوصل إلى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع
تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته. من قبيل: أ- وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه. ب- استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة. ج- وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في مياه المجرى المائي الدولي أو الحد من إدخالها أو استقصاؤه أو رصده. المادة 22 : إدخال أنواع غريبة أو جديدة
تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير
اللازمة لمنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن أن
تكون لها آثار ضارة على النظام الايكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضرراً
ذا شأن بدول أخرى من دول المجرى المائي. المادة 23 : حماية البيئة البحرية وصونها
تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو
بالتعاون مع دول أخرى عند الاقتضاء. جميع التدابير المتعلقة بالمجرى
المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها. بما فيها مصاب
الأنهار. آخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً. المادة 24 : الإدارة.
1-تدخل دول المجرى المائي. بناء على طلب
أي دولة منها. في مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي الدولي. ويجوز أن تشمل
هذه المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارة. 2- في هذه المادة. يقصد بـ "الإدارة" بصفة خاصة، مايلي: أ- تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ أية خطط معتمدة.وب- القيام، بطرائق أخرى. بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل. المادة 25 : الضبط
1- تتعاون دول المجرى المائي. حيثما يكون ذلك مناسباً، للاستجابة للحاجات أو للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي. 2- تشترك دول المجرى المائي. على أساس
منصف. في تشييد وصيانة الأشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على
الاضطلاع بها. أو في تحمل تكاليف هذه الأشغال الهندسية، مالم يتم الاتفاق
على غير ذلك. 3- في هذه المادة. يقصد بـ"الضبط" استخدام
الأشغال الهندسية المائية أو إي إجراء مستمر آخر لتعديل أو تنويع تدفق
مياه المجرى المائي الدولي أو للتحكم فيه بطريقة أخرى. المادة 26 : الإنشاءات
1- تبذل دول المجرى المائي. كل في
إقليمها. قصارى جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات. والمرافق، والأشغال
الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي. 2-تدخل دول المجرى المائي. بناء على طلب
أي دولة منها لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها قد تتعرض لآثار ضارة ذات
شأن. في مشاورات بشأن مايلي: آ- تشغيل وصيانة الإنشاءات أو المرافق. أو الأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي. بطريقة مأمونة. ب- حماية الإنشاءات. أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الاخرى من الأفعال المرتكبة عمداً أو الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة.
الباب الخامس- الأحوال الضارة وحالات الطوارئ
المادة 27 : منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها
تتخذ دول المجرى المائي منفردة. أو مجتمعة
عند الاقتضاء جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الأحوال المتصلة بالمجرى
المائي الدولي التي قد تضر بدول أخرى من دول المجرى المائي. أو للتخفيف
منها. سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري. مثل الفيضانات.
أو الجليد. أو الأمراض المنقولة بالماء. أو ترسب الطمي. أو التحات. أو
تسرب المياه المالحة. أو الجفاف. أو التصحر. المادة 28 : حالات الطوارئ
1- في هذه المادة يقصد بـ "الطوارئ"
الحالة التي تسبب ضرراً جسيماً لدول المجرى المائي أو لدول أخرى. أو تنطوي
على تهديد وشيك بتسبيب هذا الضرر. وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية. مثل
الفيضانات أو انهيار الجليد أو انهيار التربة أو الزلازل، أو من سلوك
بشري. مثل الحوادث الصناعية. 2- تقوم دولة المجرى المائي. دون إبطاء
وبأسرع الوسائل المتاحة. بإخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر
والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها. 3- على دولة المجرى المائي التي تنشأ حالة
طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي تقتضيها
الظروف. بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالة. ومع المنظمات
الدولية المختصة عند الاقتضاء. لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها
والقضاء عليها. 4-تضع دول المجرى المائي مجتمعة. عند
الضرورة.. خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ. بالتعاون حيثما يقتضي الأمر،
مع الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية
المختصة.
الباب السادس- أحكام متنوعة
المادة 29 : المجاري المائية الدولية والإنشاءات وقت النزاع المسلح
تتمتع المجاري المائية الدولية،
والإنشاءات والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بها. بالحماية التي
تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح
الدولي وغير الدولي ولايجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه
المبادئ والقواعد. المادة 30 : الإجراءات غير المباشرة
في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية
تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي. تنفذ الدول المعنية
التزاماتها بالتعاون. المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. بما في ذلك تبادل
البيانات والمعلومات. والإخطار. والإبلاغ، والمشاورات. والمفاوضات عن طريق
أي إجراء غير مباشر ينال قبولها. المادة 31 : البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومي
ليس في هذه المواد مايُلزم دولة من دول
المجرى المائي بتقديم بيانات أو معلومات هي حيوية لدفاعها أو أمنها
القوميين. ومع ذلك . تتعاون تلك الدولة بحُسن نية مع دول المجرى المائي
الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها.
عدم التمييز مالم تكن دول المجرى المائي
المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح الأشخاص. الطبيعيين
أو الأعتباريين. المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود أو المهددين تهديداً
شديداً بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي.
لايجوز لدولة المجرى المائي أن تُجري أي تمييز على أساس الجنسية أو
الإقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الأشخاص. وفقاً
لنظامها القانوني حق اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو غيرها من الإجراءات
أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شأن
ناجم عن هذه الأنشطة المنفذة في نطاق ولايتها.